هل صيام الناذرة لشهر صحيح، رغم أنها صامت قبل بداية الشهر و قضت أيام الحيض قبل نهايته جهلاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا نذرت صوم شهر معين لزمك صومه، وإن نذرت صوم شهر غير معين فيجزئك صيام أي شهر. وإذا لم تشترطي التتابع، فمذهب أنه لا يلزم، ولكن يلزمك صيام ثلاثين يومًا متفرقة، وإذا صمتِ من أول الشهر أجزأك صوم شهر بالهلال، وإذا صمتِ من أثنائه لزمك عند الجمهور إكمال ثلاثين يومًا. فإذا نذرتِ صوم شهر غير معين، فعليك صيام ثلاثين يومًا لا يلزم تتابعها، وما صمتِه منها أجزأكِ، وما بقي عليكِ فعليكِ أن تأتي به. وما صمتِه في جمادى الآخرة بنية ، أجزأ عنكِ وبرئت به ذمتكِ. فإن نذرتِ صيام شهر متضمنًا أيام ، ثم صمتِ واحدًا وثلاثين يومًا سوى أيام الحيض، فقد برئت ذمتكِ بذلك إن نويتِ صوم الشهر سوى أيام الحيض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181060
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181060
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي