العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في رجل متزوج من اثنتين، إحداهما لا تطيعه وتعانده وتتجاهل زواجه بأخرى، ويريد الإنجاب من زوجته الثانية المقيمة معه في الغربة مع خوفه من عدم العدل بين الأبناء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نكاح الرجل لامرأة ثانية مباح، ولا يلزمه استئذان زوجته الأولى، ولا مشورتها، ولا تعويضها. أما القسم بين الزوجتين، فلا يسقط باختلاف بلديهما، إلا إذا طلبت الزوجة الأولى الرجوع إلى بلدها الأصلي ورفضت الإقامة مع زوجها، فيسقط حقها في القسم لنشوزها. فإن أحب القسم بينهما في بلديهما ولم يمكنه القسم ليلة وليلة، فله أن يجعل المدة بحسب ما يمكنه، كشهر وشهر. وأما الإنجاب، فليس الخوف من عدم العدل بين الأولاد مسوغًا لحرمان الزوجة الثانية منه، وليس له أن يعزل عنها أو يمنعها من الإنجاب إلا برضاها؛ لأن لها حقًا في الولد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي