العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل متزوج من اثنتين، إحداهما لا تطيعه وتعانده وتتجاهل زواجه بأخرى، ويريد الإنجاب من زوجته الثانية المقيمة معه في الغربة مع خوفه من عدم العدل بين الأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نكاح الرجل لامرأة ثانية مباح، ولا يلزمه استئذان زوجته ، ولا مشورتها، ولا تعويضها. أما القسم بين الزوجتين، فلا يسقط باختلاف بلديهما، إلا إذا طلبت الزوجة الأولى الرجوع إلى بلدها الأصلي ورفضت مع زوجها، فيسقط حقها في القسم لنشوزها. فإن أحب القسم بينهما في بلديهما ولم يمكنه القسم ليلة وليلة، فله أن يجعل المدة بحسب ما يمكنه، كشهر وشهر. وأما الإنجاب، فليس الخوف من عدم العدل بين الأولاد مسوغًا لحرمان الزوجة الثانية منه، وليس له أن يعزل عنها أو يمنعها من الإنجاب إلا برضاها؛ لأن لها حقًا في الولد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134196
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي