هل تدل أقوال المذاهب الأربعة على كراهية لبس البنطال للرجال والنساء - بين النساء والمحارم فقط - وليس تحريمه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كثرة السؤال عن حكم لبس المرأة للبنطلون غير محمودة، وبعض النصوص المنقولة عن الفقهاء لا علاقة لها بالضيق، بل بالتشبه بالكفار، وبعضها في عورة لا النظر. وقد فرق كثير من العلماء بين عورة الصلاة وعورة النظر.
النقول الفقهية التي تذكر كراهة لبس ما يجسم لا تكفي بكراهة البنطال، لأن لبس البنطال للمرأة يتضمن محظور التشبه بالرجال.
النساء في زماننا توسعن في الأمر، ولو رأى الفقهاء ما يحدث لحكموا بشدة أكبر. لذا لا نرى أن النصوص السابقة تستلزم إطلاق حكم الكراهة لا التحريم على لبس البنطال للمرأة.
سبق أن صدرت فتاوى عدة في هذا الموضوع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145674
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145674
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي