العودة إلى البحث

هل تدل أقوال المذاهب الأربعة على كراهية لبس البنطال للرجال والنساء - بين النساء والمحارم فقط - وليس تحريمه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كثرة السؤال عن حكم لبس المرأة للبنطلون غير محمودة، وبعض النصوص المنقولة عن الفقهاء لا علاقة لها بالضيق، بل بالتشبه بالكفار، وبعضها في عورة الصلاة لا النظر. وقد فرق كثير من العلماء بين عورة الصلاة وعورة النظر.

النقول الفقهية التي تذكر كراهة لبس ما يجسم العورة لا تكفي للحكم بكراهة البنطال، لأن لبس البنطال للمرأة يتضمن محظور التشبه بالرجال.

النساء في زماننا توسعن في الأمر، ولو رأى الفقهاء ما يحدث لحكموا بشدة أكبر. لذا لا نرى أن النصوص السابقة تستلزم إطلاق حكم الكراهة لا التحريم على لبس البنطال للمرأة.

سبق أن صدرت فتاوى عدة في هذا الموضوع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي