ما هو المقدار الصحيح للمد الواجب في قضاء صيام رمضان، وهل هو 750 جرامًا أم صاع - أي كيلو ونصف تقريبًا -؟
خلاصة : إن فتوى الموقع بوجوب صاع في فدية التأخير صحيحة، وقد قال ابن باز بوجوب نصف صاع (أي مُدَّان) وهو ما يساوي كيلو ونصف تقريباً، وهذا موافق لقول الثوري. وقد ذكر النووي أن مذهب ، وهو مذهب الشافعية، يوجب مُداً من طعام عن كل يوم، وهو مذهب ابن عباس وأبي هريرة وعطاء، والزهري، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، إلا أن الثوري قال مُدّان عن كل يوم. وقال المجد ابن تيمية في المحرر: "وإطعام المسكين مقدر بمدِّ برٍّ، أو نصف صاع تمر أو شعير هنا وفي كل موضع من الكفارات". وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن الإطعام يكون "لكل مسكين مد من البر, أو نصف صاع من غيره". وقال ابن قدامة في المغني: "وقال أبو هريرة: يطعم مدًّا من أي الأنواع شاء"، ثم استدل لمذهب الحنابلة بأن المد من البر يقوم مقام نصف صاع من غيره، وأن الإجزاء بمد منه قول ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وزيد. ونصف الصاع أحوط من المد، وهو قول أبي حنيفة، وقد ذهب ابن باز إلى هذا القول في جميع الأصناف احتياطاً، وهو ما ذهب إليه ابن عثيمين.
والخلاصة: أن الفتوى صحيحة، وموافقة لما أفتى به جمع من الصحابة والتابعين، وله دليله من ، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما، ومن أراد الاحتياط بنصف الصاع فله ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137772
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137772
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي