العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوجة المؤخر والنفقة والمنقولات والعفش المشترى مناصفة قبل الزواج، إذا طلبت الطلاق من زوجها الذي لا يهينها ولا يضربها ولا يطلب المحرمات وينفق عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشرع للمرأة طلب من زوجها لغير سبب مشروع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وينبغي في الإصلاح والحفاظ على الأسرة، خاصة مع وجود الأولاد، لأن افتراق الزوجين قد يؤدي إلى ضياعهم. ولهذا، ذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في الطلاق هو التحريم إلا لسبب يبيحه. لكن، بغض النظر عن مشروعية طلب الطلاق، إذا وقع الطلاق على غير عوض فللمرأة حقوق المطلقة كالمؤخر حتى انتهاء عدتها. وإذا لم يكن للزوجة سبب لطلب الطلاق، فمن حق الزوج الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169158
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي