هل يجوز بيع الغرر في بعض الحالات، وما هي هذه الحالات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ؛ لما فيه من الظلم والبغضاء وأكل المال ، ويدخل في الغرر بيع المعدوم والمعجوز عن تسليمه والمجهول المطلق أو المعين المجهول جنسه أو قدره. ويُستثنى من بيع الغرر ما تدعو إليه ، أو كان الغرر فيه يسيراً، أو جاء تبعاً للمبيع. ومما يستثنى: بيع العقار، وبيع الحيوان الحامل أو المرضع، وبيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وبيع العرايا، وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل، وما يدخل في المبيع تبعاً كحشوة الجبة، أو ما يتسامح بمثله لحقارته أو للمشقة في تمييزه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114383
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114383
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي