هل يجوز بيع الغرر في بعض الحالات، وما هي هذه الحالات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ لما فيه من الظلم والبغضاء وأكل المال بالباطل، ويدخل في الغرر بيع المعدوم والمعجوز عن تسليمه والمجهول المطلق أو المعين المجهول جنسه أو قدره. ويُستثنى من بيع الغرر ما تدعو إليه الحاجة، أو كان الغرر فيه يسيراً، أو جاء تبعاً للمبيع. ومما يستثنى: بيع العقار، وبيع الحيوان الحامل أو المرضع، وبيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وبيع العرايا، وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل، وما يدخل في المبيع تبعاً كحشوة الجبة، أو ما يتسامح بمثله لحقارته أو للمشقة في تمييزه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114383