ما حكم الشرع في احتساب الشريك رأس المال بقيمة الدولار في أول السنة، مع العلم أن العملة المحلية منهارة وأن الشراكة قائمة على نسبة من الأرباح؟
المعتبر في حساب رأس المال والأرباح هو العملة التي تم التعاقد عليها، بصرف النظر عن تغير قيمتها بالنسبة للدولار أو غيره من العملات، فلا يحق لخالك تغيير حساب رأس المال والأرباح بسبب تغير قيمة العملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189624