العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إعلام المشتري بسعر الغرفة الأصلي والمبلغ المضاف عليها، وهل يجب إخباره بأنني تاجر أضيف على السعر، وهل يشترط دفع ثمن الغرفة للفندق قبل تحصيل ثمنها من المشتري؟ وهل رفع سعر الغرفة حلال عند بذل مجهود في الحصول عليها بأوقات الذروة، وهل يعد ذلك استغلالًا، وهل يجوز الاتجار في الغرف مع أنه ليس من اختصاصي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم البائع إخبار المشتري بأصل السعر إلا في بيوع (، تولية، وضيعة) حيث يجب بيان رأس المال. لا يُشترط أن يكون البائع أو المؤجر صاحب مهنة تجارة، والمهم هو أن يكون البائع قد ملك السلعة أو المنفعة قبل أو التأجير. لا حرج في بيع السلعة بربح أو تأجير العين المؤجرة بربح، ويُستحب أن يكون الربح معقولاً، ولا يجوز استغلال حاجة الناس. يجب التحلي بالصدق والأمانة والوفاء وتجنب الغش والتدليس. إذا كنت وكيلاً بأجرة، فليس لك إلا الأجرة المتفق عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107740
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي