هل يجب شرعًا تطليق زوجتي المطلقة الثيب الأربعينية، التي تزوجتها بدون ولي، حيث وكّلت رجلاً عدلاً عبر الهاتف بدون إشهاد على الوكالة، وأتممت الإيجاب والقبول معه بحضور شاهدين، مع العلم أن العقد لم يوثق في المحكمة، وأن قانون الأحوال الشخصية في بلدنا يقر بصحة زواج الثيب البالغة لنفسها، وأن أوليائها يرفضون زواجها مني لعدم إقامتي في بلدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شرط لصحة ، ولا يصح إلا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل"، وقوله: "أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل".
إذا كان للمرأة ولي مسلم، فالعقد باطل ولكنه ليس زنا لشبهة النكاح، ويفسخ بطلاق. ولها أن تتزوج بعد بعقد مستوفي الشروط.
إذا لم يكن لها ولي مسلم، فالسلطان ولي من لا ولي له، وإن لم يوجد فالمركز الإسلامي يقوم مقام القاضي. وإن لم يوجد توكل المرأة عدلاً ثقة ليزوجها إذا بعد مكان الولي أو الحاكم، أما إذا قرب مكانهما فلا يجوز ذلك.
لا يشترط توثيق العقد في المحكمة، لكنه مهم لحفظ الحقوق. ويجوز التوكيل بالهاتف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140925
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140925
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي