هل ربح المشتري حلال أم حرام في حالة قيام المدير العام ببيع معدات الشركة المستعملة لموظف لديه بسعر أقل بكثير من سعر السوق، بعد أن يطلب منه إحضار تسعيرتين أقل من تسعيرته للحصول على موافقة الإدارة، مع علم الإدارة بأن المدير يطبق النظام، وجهلها بأن المشتري موظف لديها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا غش وخيانة وتعاون على الإثم والعدوان، وهو ما نهى عنه القرآن ، بقوله تعالى: "لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم" و"تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". فالمسؤول الذي يبيع المعدات بأسعار وهمية يتواطأ مع الموظف أو غيره، يعتبر خائناً ويضمن النقص في ثمن السيارات، والموظف المتواطئ معه يجب عليه ، وما كسبه من تلك المعاملة يعتبر مالاً حراماً ويضمن النقص في الثمن، وللشركة الرجوع على أيهما شاءت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100955
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100955
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي