هل القاعدة الفقهية "الأصل في الأمور الإباحة" تتعارض مع الآية الكريمة "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم" وأن الأصل في الأمور التحريم؟
الأصل في الأشياء الإباحة عند الجمهور، خلافًا لمن قال الأصل التوقف أو الحرمة، مستدلين بقوله تعالى: "وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ" و"هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً"، وحديث: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية". فكل ما خلقه الله مباح ما لم يرد فيه نهي أو ضرر.
الآية: "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم" لا تعارض الإباحة، بل تنهى عن الأسئلة التي لا فائدة منها وقد تسبب شقاء للسائل، كأسئلة الاستهزاء والتعنت، أو التي قد يترتب عليها تشديد أو تضييق في الحكم الشرعي، كحديث: "أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته".
النهي لا يشمل سؤال أهل العلم والخبرة؛ لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" وحديث: "إنما شفاء العي السؤال". والفتنة المذكورة لا تعني أن الأصل الحرمة، بل تؤكد أن الأصل الإباحة وترك البحث فيما سكت عنه رحمة من الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117657
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117657
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي