العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاستفادة من بدل السكن المقدم من وزارة الصحة، والذي يشترط لإعطائه إحضار عقد إيجار لا تتجاوز قيمته 50 ألفًا، وذلك في حالة السكن بمنزل الوالد، وهل يجوز إحضار عقد إيجار غير حقيقي، أو الحصول على منزل أو أرض عن طريق نظام الإجارة بالبنك، أو استئجار منزل بـ 50 ألفًا وتأجيره بالباطن، أو استئجار منزل الوالد بعقد يتضمن الأجهزة والخدمات، مع الأخذ في الاعتبار الخوف من تأخر جهة العمل في الصرف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استئجار منزل وإجارته بالباطن، أو استئجار منزل الوالد للسكن، يعد تحايلاً على بدل السكن دون استحقاق، وهو محرم شرعاً. أما المنتهية بالتمليك فلا حرج فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، وليس فيها تحايل على بدل السكن لأن العقد فيها إجارة. وإذا استأجرت بيتاً إجارة حقيقية، فلا حرج في أخذ بدل السكن من الوزارة. يجب اجتناب التحايل والتزوير والخديعة، لقوله تعالى: "واجتنبوا قول الزور"، و"يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110384
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي