هل آيات الرضاعة المذكورة في القرآن تخص من حملت ووضعت لستة أشهر، ويكون إتمام الرضاعة في 30 شهرًا، ويقاس عليها جميع فترات الحمل بحيث من وضعت لتسعة أشهر تكون كفاية الرضيع 21 شهرًا (بحساب 30-9=21)، أم أن الحولين الكاملين المشار إليهما في سورة البقرة يقاسان من ولادة الطفل بعد إتمام الحمل، لا من عمر الحمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
آية البقرة تفيد أن الأصل في الإرضاع هو حولين كاملين لمن أراد إتمام الرضاعة، وهذا ليس حتمًا بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه إذا لم يتضرر الرضيع.
وقد استنبط العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة هي ما كانت في الحولين، لأن الرضاعة تتم بانقضائهما، ولا يعتبر بعدها شيء، وهذا مذهب جمهور العلماء.
أما آية الأحقاف، فذكرت أقل مدة الحمل (ستة أشهر)، وتفيد فائدة عظيمة في إثبات النسب للزوج إذا جاء المولود بعد ستة أشهر من الزواج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136066
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136066
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي