ما معنى إضافة "وعلى الوارث مثل ذلك" في آية "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ"؟ ولماذا ذُكر الوارث هنا ولم يُذكر في آيات المواريث؟ وهل الإرضاع حولين استحباب أم وجوب، وهل فيه إثم لو قلت المدة أو زادت؟
لا وجه للاستشكال في عدم ذكر هذه الفقرة في آية المواريث؛ فالكلام هنا ليس في بيان إرث الوارثين، وإنما في بيان من تلزمه نفقة الأم حال رضاعها للولد. وإتمام الحولين ليس واجبًا، بل يجوز تقليص المدة باتفاق وتشاور الأبوين، لقوله تعالى: "فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100890