العودة إلى البحث
السؤال

ما معنى الآية الكريمة: "فسترضع له أخرى"، وهل تعني وجوب إحضار مرضعة أخرى، وهل الآية "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم" تعتبر قرينة صارفة من الوجوب إلى الإباحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ يعني أن الأب يطلب مرضعة أخرى لولده، إن ضيَّق أحد الزوجين على الآخر في أجرة الرضاع، وهذا واجب على الأب. أما قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فيُشرع الاسترضاع عند عجز الأم عن إرضاع ابنها أو امتناعها، بشرط أن يدفع الزوج أجرة المرضعة. وليس في آية البقرة ما يصرف وجوب استرضاع الزوج لابنه إذا لم يتفق مع مطلقته على أجرة الرضاع، بل فيها جواز الاسترضاع ووجوب أداء الأجرة للمرضعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192835
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي