العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في شراء الشقة بالإيجار القديم من صاحب العقار، وهل على إثم في شرائها، مع العلم أن صاحب العقار هو من عرض البيع ولم يطالب بإخلاء الشقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عرض صاحب الشقة بيعها باختياره ودفع المستأجر سعر المثل أو المطلوب، فالعقد صحيح ولا إثم. أما إذا عرضها مضطرًا، كعدم تمكنه من استعادتها، أو كان السعر المدفوع لا يساوي ثمنها الحقيقي وقبل به لعدم وجود خيار آخر، فهذا بيع باطل ومحرم؛ لانتفاء شرط الرضا، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/ 29. فبيع المكره والمضطر لا يصح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17061
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي