ما حكم الشرع في شراء الشقة بالإيجار القديم من صاحب العقار، وهل على إثم في شرائها، مع العلم أن صاحب العقار هو من عرض البيع ولم يطالب بإخلاء الشقة؟
إذا عرض صاحب الشقة بيعها باختياره ودفع المستأجر سعر المثل أو المطلوب، فالعقد صحيح ولا إثم. أما إذا عرضها مضطرًا، كعدم تمكنه من استعادتها، أو كان السعر المدفوع لا يساوي ثمنها الحقيقي وقبل به لعدم وجود خيار آخر، فهذا بيع باطل ومحرم؛ لانتفاء شرط الرضا، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/ 29. فبيع المكره والمضطر لا يصح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17061