هل تصحيح الإمام في صلاته عند قراءته للآية "أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت" بفتح التاء، صحيحٌ، خاصة إذا كان اللحن يخلّ بالمعنى ويُعدّ تبديلاً لكلام الله؟
نصيحة الإمام فعلٌ تثاب عليه، وتصحيح خطأ القارئ من النصيحة لكتاب الله وله. أما عن حكم صلاة الإمام والمأموم عند الخطأ في الإعراب بغير الفاتحة، فيرى جمهور العلماء صحة صلاتهما.
أقوال العلماء باختصار:
- الحنفية: المتقدمون أبطلوا الصلاة إن أدى التغيير لمعنى كفري، والمتأخرون صححوها ما لم يكن الخطأ عمدًا.
- المالكية: الصلاة صحيحة مطلقًا إلا إذا كان الخطأ عمدًا فتبطل، ويشترطون لصحة صلاة غير العامد أربعة شروط: العجز عن التعلم لضيق الوقت، وعدم وجود معلم، وعدم وجود غيره يؤم الناس، وأن يكون المأموم مثله أو أقل في العلم بالقراءة.
- الشافعية: الصلاة صحيحة وإن غيّر اللحن المعنى إذا كان غير قادر على التعلم أو مخطئًا، أما إذا قدر على التعلم أو تعمد اللحن فتبطل صلاته.
- الحنابلة: الصلاة صحيحة إن كان الإمام مخطئًا، أما إذا تعمد فتبطل صلاته ومن اقتدى به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36342