هل يجوز لزوج أن يراجع زوجته بعد طلاقها للمرة الثالثة، علمًا بأن الطلقة الأولى كانت معلقة على شرط وخالفتْه، والثانية كانت أثناء الدورة الشهرية، والثالثة كانت في حالة غضب؟
المفتى به عندنا أن الطلاق المعلق يقع، وأن طلاق الحائض يقع، أما الغضبان فطلاقه نافذ ما لم يفقده الغضب وعيه. وعليه، فإن كان الزوج طلق الثالثة مدركًا، فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا يملك رجعتها إلا بعد زواجها من غيره. وننصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144523