ما معنى الجملة "وفي القياس: أنّ كل ما يجوز البدل منه، والعوض جازت هبته" الواردة في "التمهيد" في سياق حديث المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في الهبة أن يكون الشيء الموهوب ذا قيمة مالية، يمكن المعاوضة عنه بالمال، ولا يجوز هبة ما ليس مالًا أو ما ليس متقومًا كالميتة والخمر، ورغم أن للمرأة قيمة مالية في النكاح (المهر)، إلا أن الشرع منع هبتها نفسها، وجعل نكاح الهبة خاصًا بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده، فالمهر شرط في النكاح بالإجماع، ولا يجوز التراضي على إسقاطه، وإنما يجوز للزوجة أن تهب المهر لزوجها بعد تملكه، كما في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ النساء/4.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5704
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5704
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي