كيف يمكن للمرأة أن تهب أو توصي بأرضها ومنزلها لأختها في حياتها، أو بعد مماتها، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، مع وجود شرط استرجاع الهبة في حال الإنجاب؟
يجوز للشخص التصرف في ممتلكاته بالهبة أو الصدقة إذا كان التصرف ناجزًا، أما إذا كان معلقًا بموت الواهب، فيأخذ حكم الوصية، ولا يجوز أن تكون لوارث إلا بإجازة الورثة البالغين الراشدين، ولا بأكثر من الثلث، ولا يجوز التحايل لحرمان الورثة من حقهم، بل ينصح بالصبر والدعاء والإحسان لمن أساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90387