ما حكم الشرع في وهب الأخت ممتلكاتها لإخوتها، وهل من العدل أن يرث إخوتها ما تبقى لها من أملاك بدلاً من بناتها وزوجها؟
قولك: "أرى أنه من غير العدل أن يرث إخوتي في الجزء الآخر من أملاكي" خطأ، فإخوتك يرثون بشرع الله. مشروعة، لكنها لا تجوز إذا قصد منها حرمان الورثة، بل تُعد حينئذ كبيرة. وإن خلت الهبة من هذا القصد، فيجوز أن تنقل ملكيتك لزوجتك وبناتك، بشرط أن يمتلكنها حيازة شرعية، وتتصرف فيها تصرف المالك، وأن تعدل بين بناتك. أما إذا كانت الهبة معلقة على وفاتك، فهي وصية، ولا تجوز لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". تذكر أن الهبة للإخوة فيها تواصل وتراحم، والآجال بيد الله، وقد ينفع إخوتك بناتك من بعدك، لقوله تعالى: "آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93842
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93842
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي