العودة إلى البحث

هل يجوز أن يهب المرء لأحد ورثته في حياته عقارًا، مع احتفاظه بحق الانتفاع به مدى الحياة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل أن الهبة لا يصح تعليقها على شرط عند جمهور العلماء، كما أنها لا تلزم إلا بالقبض، فإذا مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة. وإذا كانت الهبة لأحد الأولاد، فإنه يشترط العدل بين جميع الأولاد. وإذا كان المقصود من الهبة حرمان أحد الورثة فهي حرام.

أما إن قال الواهب: "العقار لفلان بعد موتي"، فهذه وصية، وهي محرمة إذا كانت لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، إلا أن يجيزها بقية الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي