هل يجوز شرعاً هبة عقار لأولاد الأخت بشرط الاستفادة من إيجاره مدى الحياة وعدم تصرفهم به إلا بعد وفاة الواهب؟
كتابة عقار باسم الموهوب له ليأخذه بعد موت الواهب دون حيازته والتصرف فيه في حياة الواهب، لا يعد هبة صحيحة بل وصية. الوصية هي هبة الرجل ماله لشخص آخر بعد موته. الوصية لغير الوارث تصح في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة. أولاد الأخوات ليسوا من الورثة، فالوصية لهم تصح في حدود الثلث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187268