العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لأبناء البنت المتوفاة المطالبة بحصتها من الهبة التي وهبها الجد لابنه (خالهم) قبل وفاتها بعشرين سنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للشخص أن يهب جميع ماله أو بعضه لأبنائه في حياته، ولا حرج في ذلك من حيث الأصل. وقد نص المرداوي في "الإنصاف" على أنه لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده على الصحيح من المذهب. ويجب على الواهب أن يسوي بين أبنائه في الهبة، كما نقله ابن قدامة عن الإمام أحمد. ولصحة هذه الهبة شروط معينة، إذا تحققت؛ فللسائل المطالبة بنصيب والدته من تلك الأراضي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي