هل يُعتبر إعطاء الذهب للزوج لمساعدته في تأسيس شركته -مع نية استرداده واستخدامه لاحقًا في الصدقة التي نوتها السائلة للشفاء- إثمًا، لا سيما وأنها من عرضت ذلك، رغم نيتها المسبقة إخراج الذهب لوجه الله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزمك التصدق بالذهب إلا إذا كان نذرًا، ينعقد باللفظ الصريح أو الكناية مع . قولكِ: "يا رب نويت أن أخرجه لوجهك الكريم" كناية، فإن لم تنوي به النذر، فلا يلزمكِ التصدق ولا تأثمين، وإن نويتِ به النذر، لزمكِ التصدق بالذهب.
الأصل وجوب إخراج المنذور عينه، وبعض الفقهاء أجازوا إخراج قيمته. فإذا كان الذهب نذرًا، فعلى القول بوجوب التصدق بعين الذهب، لا يجوز إقراضه زوجك ثم التصدق ببدله، وإن فعلتِ فأنتِ آثمة. وعلى القول بإجزاء قيمته، فإثمكِ يتعلق بوجوب المبادرة بالوفاء بالنذر وعدمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142506
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142506
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي