العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ مسح البدن بخرقة أو نحوها لتطهيره إذا أصابه بول، استنادًا لقول ابن تيمية بأن النجاسة متى زالت بأي وجه زال حكمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء الطاهر المطهر، وذهب بعضهم كأبي حنيفة ورواية عن أحمد ورجحه ابن تيمية، إلى أنها تطهر بكل مائع طاهر يزيلها كالخل. ويرى ابن تيمية أن المتنجس الذي يضره الغسل كالحرير والورق، يجوز مسحه. وبالتالي، ليس المسح بالخرقة أو المنديل مطهرًا للنجاسة عنده، إلا إذا كان المتنجس يضره الغسل أو كان جسماً صقيلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52801
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي