هل تعتبر الطلقة الأولى بائنة، وهل الطلقتان اللتان وقعتا لاحقًا بائنتان أيضًا، وهل لا يزال بالإمكان الرجوع إلى عصمته بعد هذه الطلقات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بالهاتف يقع إذا قصده الزوج، ويقع الطلاق بائنًا إن كان قبل الدخول، ورجعيًا بعده عند . وقول "أنت طالق طالق" إن كان في وقصد به إنشاء طلقتين أو لم يقصد شيئًا لزمته اثنتان، وإن قصد التأكيد لزمته واحدة. وإذا وقعت ثلاث طلقات، أصبحت الزوجة بائنة بينونة كبرى ولا تحل لزوجها إلا بعد زواجها من آخر ثم طلاقها. تناول الحبوب المنشطة (المخدرات) لا يمنع وقوع الطلاق عند الجمهور حتى لو كان لا يعي ما يقول، بينما يرى آخرون أنه لا يقع إذا كان لا يعي. ولتعدد الاحتمالات، يجب الرجوع إلى القاضي الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103469
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103469
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي