ما حكم الشرع في قول "أنت مطلقة" ثم "أنت محرمة عليّ" بنية التأكيد لا تكرار عدد الطلقات، وهل يجوز مراجعة الزوجة بعد يومين من هذه الواقعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قولك لزوجتك: "أنتِ مطلقة" صريح في ، وقولك: "أنتِ محرمة عليّ" بقصد تأكيد الطلاق لا يترتب عليه طلاق آخر. إذا لم يسبق لك طلاق زوجتك سوى هذه المرة، فطلاقك رجعي، وتملك مراجعتها قبل انقضاء عدتها بقولك: "راجعت زوجتي" أو بجماعها. تنقضي بثلاث حيضات لذوات ، وبوضع الحمل للحامل، وبثلاثة أشهر لليائس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147046
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147046
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي