العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في قول "أنت مطلقة" ثم "أنت محرمة عليّ" بنية التأكيد لا تكرار عدد الطلقات، وهل يجوز مراجعة الزوجة بعد يومين من هذه الواقعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك لزوجتك: "أنتِ مطلقة" صريح في ، وقولك: "أنتِ محرمة عليّ" بقصد تأكيد الطلاق لا يترتب عليه طلاق آخر. إذا لم يسبق لك طلاق زوجتك سوى هذه المرة، فطلاقك رجعي، وتملك مراجعتها قبل انقضاء عدتها بقولك: "راجعت زوجتي" أو بجماعها. تنقضي بثلاث حيضات لذوات ، وبوضع الحمل للحامل، وبثلاثة أشهر لليائس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147046
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي