هل علي زكاة الفطر على المفقود من البيت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُفصَّل حكم عن المفقود كما يلي:
1. إذا كان المفقود لا تجب نفقته على أحد ولديه مال: يقوم ولي أمره بإخراج زكاة ماله وزكاة فطره عنه، استنادًا لفقهاء المالكية.
2. إذا كان المفقود ممن تجب نفقته على الغير (مثل الصبي الفقير): إن عُلِمت حياته، وجب على من تلزمه نفقته إخراج زكاة الفطر عنه. إن شُكَّ في حياته، لم تجب فطرته، كما نص عليه ابن قدامة في المغني.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85703
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85703
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي