ما حكم السائل الذي يقطر من كيس قمامة يحتوي على نجاسة وطاهر لا يختلطان، مع وجود إمكانية للاختلاط؟
إذا احتمل أن يكون السائل تقاطر من محل نجس أو طاهر، فالأصل الحكم بطهارته، ولا ينتقل للحكم بنجاسته بمجرد الشك، استناداً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يجد شيئاً في بطنه: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً"، ولما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صاحب الحوض والميزاب، فالأصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى يتبين التغير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120913