هل يشترط أن يقع الطلاق والخلع بواسطة مأذون شرعي، وأن التلفظ بهما لا يفسد الزواج؟
ينفذ الطلاق بلفظ الزوج المكلَّف المختار، ولا يشترط لنفاذه وقوعه عند مأذون أو قاضٍ، وكذلك النكاح يصح وتترتب عليه آثاره إذا استوفى شروطه وأركانه الشرعية من إيجاب وقبول وولي وشهود، ولو لم يكن عند مأذون، لكن توثيق النكاح والطلاق والخلع مطلوب لحفظ الحقوق وصون العقد. ويجب الحذر من القول في شرع الله تعالى بغير علم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163907