كيف يوزع ميراث رجل توفي وترك أبًا وأمًا وزوجة وابنًا وبنتًا، وهل طريقة التوزيع ثابتة عند جميع الأئمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسّم بوجود أب وأم وزوجة وابن وبنت كالتالي: للأم السدس، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن والبنت تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. وتُقسم التركة على 72 سهمًا: للأم 12 سهمًا، وللأب 12 سهمًا، وللزوجة 9 أسهم، وللابن 26 سهمًا، وللبنت 13 سهمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195419
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195419
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي