العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع ميراث رجل توفي وترك أبًا وأمًا وزوجة وابنًا وبنتًا، وهل طريقة التوزيع ثابتة عند جميع الأئمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسّم بوجود أب وأم وزوجة وابن وبنت كالتالي: للأم السدس، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن والبنت تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. وتُقسم التركة على 72 سهمًا: للأم 12 سهمًا، وللأب 12 سهمًا، وللزوجة 9 أسهم، وللابن 26 سهمًا، وللبنت 13 سهمًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195419
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي