هل يأثم من علَّم علمًا فاستخدمه المُتعلِّم في معصية، كتعليم البرمجة الذي استُخدم في الاختراق، وهل تبرأ ذمته بقوله: "أبرأ إلى الله تعالى أن يستخدم أحدٌ ما سيتعلّم في إيذاء مسلم"؟
تنقسم العلوم إلى نافعة كالطب والزراعة، وهذه يجوز تعليمها وقد يكون واجباً، وعلوم ضارة كالسحر والموسيقى، وهذه يحرم تعلمها وتعليمها، وعلوم يمكن استعمالها فيما يفيد أو يضر، كصناعة الأسلحة وفنون القتال، ولا يجوز تعليمها لمن يُظن أنه سيستخدمها في الحرام، ويُستثنى من ذلك التجسس على المجرمين ومحاربي الإسلام لحفظ الدين والعرض والمال والنفس والعقل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27656