العودة إلى البحث
السؤال

هل يلحق الإثم بمن يُعلِّم غير المسلمين استخدام الحاسوب إذا استغلوا هذا العلم في المحرمات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم أن يعين أحداً على معصية الله، مسلمًا كان أو غير مسلم؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، فإن كانوا يستخدمون خبراتهم في معاصي الله، فلا تجوز إعانتهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37297
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي