هل صحيح أن الرجل لا يقتص منه بقتل زوجته أو أبنائه؟
تتلخص المسألة في حالتين:
1. قتل الوالد لولده: اختلف الفقهاء فيه على قولين: الجمهور: لا يُقتص من الوالد، مستدلين بحديث: "لا يُقتل والد بولده" وبتعليل أن الوالد سبب وجود الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه. آخرون: يُقتص منه لعموم أدلة القصاص مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، ويرون الحديث ضعيفاً، والتعليل غير صحيح لأن السبب هو الوالد.
2. قتل الزوج لزوجته: فيه تفصيل على مذهب الجمهور: إن لم يكن بينهما ولد: يُقتص منه لعموم النصوص. إن كان بينهما ولد: لا يُقتص منه، لأن الولد ورث القصاص، ولا قصاص للولد على والده.
هذه المسائل خلافية، ويُرجع فيها للمحاكم الشرعية؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، مع التأكيد على أن عدم القصاص لا يعني عدم تحريم الفعل، فقتل النفس من أعظم الكبائر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21476