العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة القول الفقهي بأنه لا يُقتل الأب إذا قتل ولده، وتُقتل الأم إذا قتلت ولدها، وهل يدل هذا على أن ذنب الرجل مغفور وذنب المرأة غير مغفور، وما حكم من اغتصب ابنته وعمرها لا يتجاوز الخامسة، مع العلم بحادثة الداعية فيحان الغامدي التي اغتصب فيها ابنته ثم قتلها وحُكم عليه بدفع الدية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قتل النفس المعصومة من كبائر الذنوب، وحرام باتفاق العلماء، وقتل الوالد لولده محرم باتفاق العلماء، واختلفوا هل يقتص من الوالد أم لا؟ أن الأم في هذا كالأب، فلا تقتل بابنها، ولا يعني ترك القصاص من الوالد أنه لا إثم عليه. وأما اغتصاب الرجل لابنته أي زنا الرجل بابنته، فذلك يوجب حد الرجم على الأب إن ثبت الزنا بالبينة أو الاعتراف، أما إن كان ذلك فعلا دون الزنا فليس فيه حد، وإنما فيه التعزير، ولا يجوز قذف المسلم واتهامه في عرضه دون بينة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136688
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي