هل الحج صحيح رغم الشك في تحديد الاستحاضة بناءً على أيام العادة، وما حكم الصلاة والصيام في الحالة الراهنة من خروج الدم؟
إذا لم تتجاوز أيام الدم خمسة عشر يومًا، فأنت حائض لا مستحاضة. وإذا طفتِ حال الحيض فطوافكِ غير صحيح عند الجمهور، ويلزمكِ الآن التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة والسعي ثم التحلل الثاني، ويمتنع زوجك عن الجماع حتى ذلك الحين، وما وقع من محظورات بسبب الجهل معفو عنه. ويرى بعض العلماء صحة طواف الحائض مع وجوب بدنة، والمفتى به عندنا هو القول الأول، ولا حرج عليك في تقليد من تثقين به. أما الصفرة أو الكدرة في زمن العادة فهي حيض تَدَعِين له الصلاة والصوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174961