العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المرأة التي انقطعت عنها الدورة سبعة أيام ثم اغتسلت، وبعد ثلاثة أيام رأت دمًا أسود له رائحة وهي مسحورة وتؤدي فريضة الحج، فهل تعتبر هذه استحاضة؟ وهل يجب عليها الاغتسال والصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طهرت المرأة ذات العادة ثم عاودها الدم بعد ثلاثة أيام، فلا يُعد الدم العائد حيضًا مستقلًا لعدم الفصل بين الدمين بمدة أقل الطهر (15 يومًا)، بل هو زيادة على العادة. اختلف العلماء في حكم هذه الزيادة: 1. بعضهم يعتبره دم فساد لا حيض، إلا إذا تكررت الزيادة ثلاث مرات فتعتبر حيضًا وتحولًا في العادة، بشرط ألا تزيد الفترة الكلية (من بداية الحيض الأول لنهاية الدم المتجدد) على 15 يومًا، وإلا كانت استحاضة. 2. البعض الآخر يعتبر الدم العائد بقية للحيض، وتترك له الصلاة وما يحرم على الحائض، بشرط ألا تتجاوز الفترة الكلية 15 يومًا. فإن تجاوزت، فهي استحاضة ترجع فيها إلى التمييز، فإن لم تميز ردت إلى عادتها.

الطواف لا يصح في الحيض عند الجمهور، ولا يجوز المكث في المسجد للحائض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87853
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي