ما حكم المرأة التي انقطعت عنها الدورة سبعة أيام ثم اغتسلت، وبعد ثلاثة أيام رأت دمًا أسود له رائحة وهي مسحورة وتؤدي فريضة الحج، فهل تعتبر هذه استحاضة؟ وهل يجب عليها الاغتسال والصلاة؟
إذا طهرت المرأة ذات العادة ثم عاودها الدم بعد ثلاثة أيام، فلا يُعد الدم العائد حيضًا مستقلًا لعدم الفصل بين الدمين بمدة أقل الطهر (15 يومًا)، بل هو زيادة على العادة. اختلف العلماء في حكم هذه الزيادة: 1. بعضهم يعتبره دم فساد لا حيض، إلا إذا تكررت الزيادة ثلاث مرات فتعتبر حيضًا وتحولًا في العادة، بشرط ألا تزيد الفترة الكلية (من بداية الأول لنهاية الدم المتجدد) على 15 يومًا، وإلا كانت . 2. البعض الآخر يعتبر الدم العائد بقية للحيض، وتترك له وما يحرم على الحائض، بشرط ألا تتجاوز الفترة الكلية 15 يومًا. فإن تجاوزت، فهي استحاضة ترجع فيها إلى التمييز، فإن لم تميز ردت إلى عادتها.
لا يصح في الحيض عند ، ولا يجوز المكث في المسجد للحائض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87853
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87853
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي