العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حجّ امرأة نزل منها كدرة بسيطة بعد طواف القدوم وتوقفت، ثم نزلت مرة أخرى بعد طواف الإفاضة وتوقفت عند العودة، ثم نقطتان من الدم الأحمر في أول يوم بعدها، وطهرت وصَلّت خمسة أيام، ثم أتتها العادة في وقتها بعد ترك حبوب منع الحمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خرجت الكدرة في غير وقت الحيض، ولم يتصل بها دم، فإنها لا تُعد حيضًا، وطوافك صحيح. أما قطرتا الدم، فإن أمكن اعتبارهما حيضًا بمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا (بما في ذلك ما يتبعهما من دم وطهر متخلل)، فهما حيض وإلا فلا. وإذا اعتُبرتا حيضًا، فكان يجب عليك الاغتسال بعد انقطاعهما، والأحوط قضاء صلوات تلك الأيام إن لم تغتسلي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138528
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي