هل تعتبر الأيام الستة الزائدة عن مدة الحيض المعتادة استحاضة، وما حكم الطواف والعمرة المؤديين خلال هذه الفترة؟
أكثر الحيض عند الجمهور خمسة عشر يومًا وليلة. إذا زاد الدم عن العادة ولم يجاوز 15 يومًا، فهو حيض. بناءً عليه، فإن إحرامك بالعمرة الثانية صحيح، لكن طوافك وأنت حائض لم يصح، لأن جمهور العلماء يرون أن الحائض لا يجوز لها الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: "اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
لذلك، ما زلتِ على إحرامك ويجب أن تكفي عما يكف عنه المحرم، ثم تعودي إلى مكة لإتمام طواف العمرة والسعي (لأن سعيك الأول لم يصح)، ثم تتحللي.
وإذا عجزتِ عن الذهاب إلى مكة، فحكمكِ حكم المحصر: تذبحين هديًا، وإذا لم تستطيعي فصومي عشرة أيام. هذا بناءً على القول بأن الدم الزائد عن العادة حيض وإن لم يتكرر. أما من يشترط التكرار (كمذهب الحنابلة)، فيعتبر هذا الدم استحاضة وما فعلتِه صحيح. والأحوط هو القول الأول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93986