هل يجوز للأرملة الامتناع عن بيع الشقة الموروثة حتى بلوغ بناتها القاصرات، وهل يحق لها التفاوض مع الورثة لأخذ خلو عن الإيجار بالإضافة إلى حقها في الميراث؟
ليس لك الحق في منع الورثة من بيع الشقة ما دامت ليست ملكاً لك أو لزوجك، إلا إذا كان زوجك قد دفع إيجارها. في هذه الحالة، لك الحق في السكن فيها طوال فترة العدة (أربعة أشهر وعشراً، أو بوضع الحمل إذا كنت حاملاً)، أو ما تبقى من مدة عقد الإيجار. لا يجوز للورثة إخراجك منها لأن المتوفى عنها المدخول بها لها الحق في السكن في دار الزوج، أو في دار دفع إيجارها. يستحق السكنى للمتوفى عنها إن دخل بها، والمسكن له أو نقد كراءه. إذا كان الإيجار بالمشاهرة، فمحل اشتراط دفع الإيجار مسبقاً، وإذا كان على الوجيبة (مدة معينة بغير شهر)، فإن الزوجة تستحق السكنى سواء قدم الزوج الإيجار أم لا. لا يجوز لك الخروج من الشقة إلا لحاجة أو ضرورة. إذا ترتب ضرر من مقامك في الشقة، فلا مانع من الخروج وأخذ مقابل خلو من الورثة أو غيرهم. يمكنك عرض شراء الشقة من الورثة مقابل نصيبك ونصيب بناتك من تركة الزوج، ولكن لا يحق لك الامتناع عن البيع أو الخروج من الشقة بدون مبرر شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79308
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79308
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي