العودة إلى البحث

هل يعتبر الذهاب إلى المكان المقصود طلاقًا بعد قول "فهل إذا ذهب إلى ذاك المكان تعتبر طلقة؟" في لحظة غضب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا ينبغي للمسلم أن يحلف بالحرام أو الطلاق، وإذا أراد الحلف فليحلف بالله تعالى أو ليصمت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت". وقد ذمّ القرآن كثرة الحلف، قال تعالى: "وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ". اختلف أهل العلم في حكم من حلف بالحرام، ورجح بعضهم أن عليه كفارة الظهار إذا حنث، وهي تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، كما ورد في سورة المجادلة، بينما ذهب آخرون إلى أنه طلاق بائن، والقول الراجح أنه حكمه حكم المظاهر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي