هل يُعتبر سحب رسالة من جهاز الحاسوب وتقديمها للمدير لتوقيعها، والتي تخص سلفة ربوية لموظف من مصرف ربوي، بمثابة كتابة للربا، وهل يقع على فاعل ذلك الذنب المذكور في الحديث الشريف: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الربا محرم، وسحب رسائله وتقديمها للمدير ليوقع عليها دون كتابتها لا يعد كتابة للربا، ولكنه نوع من التعاون على الإثم، وإثمه قد لا يقل عن إثم الكتابة، وفيه تعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه الله بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]. فعليك التوبة وترك سحب تلك الرسائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73808
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73808
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي