ما حكم تحدث المسلمات حديثات العهد بالإسلام مع الرجال الأجانب، وهل توجد أدلة شرعية صريحة من السنة والسلف الصالح تُبيّن الضوابط والاستثناءات لهذه المسألة؟
وضع الشرع قواعد عامة لعلاقة الرجل بالمرأة لتحقيق المصالح وحماية الطرفين من الفتنة، ومنها النهي عن الخضوع بالقول كما في قوله تعالى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ). تعليم أحكام الشرع للرجال جائز للنساء مع مراعاة الضوابط الشرعية، ويجب على من يخشى الفتنة من الدعاة تجنب الدعوة المباشرة للنساء إذا وجد من هو أقدر منه. أما من ظن في نفسه الثبات، فله الدعوة بشروط: عدم الإكثار من الكلام خارج الموضوع، عدم المزاح أو ترقيق الصوت، وعدم السؤال عن المسائل الشخصية. ويُفضل أن يكون التوجيه عبر داعيات أو وسائل دعوية أخرى، أو من عدة أشخاص، ويجب الكف عن التخاطب إذا بدأ القلب يميل إلى التعلق أو الشهوة. بالنسبة للمسلمة الجديدة، تُبين لها حدود العلاقة والحِكَم منها، وتُربط بالله لثباتها، ويُرفق بها إذا خالفت الشرع حتى يترسخ الإسلام في قلبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27518