العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في المحادثة مع الجنس الآخر بهدف التعارف وتكوين الصداقات وتبادل الآراء وتقديم المساعدة، مع الالتزام بضوابط شرعية وعدم الخوض في أمور مخلة أو محرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حرم مخاطبة الرجل للمرأة والمرأة للرجل إلا لحاجة، ويجب أن يكون ذلك في حدود الأدب والأخلاق، كما قال تعالى: "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ" و"فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً". ومخاطبة المرأة للرجال دون حاجة معتبرة ذريعة لما حرم الله؛ لذا ينصح بالاقتصار على محادثة النساء والمحارم، وإن دعت للتحدث مع الأجانب فلتكن مضبوطة بالضوابط الشرعية، وعدم الاسترسال، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66877
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي