العودة إلى البحث
السؤال

إذا ظُلِم المرء من أهله وإخوانه وأصروا على موقفهم، فهل يجوز له تقليل الاحتكاك بهم إلى حد السلام فقط، وهل يعتبر هذا من الهجر المنهي عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلة المرأة لرحمها من الإخوة والأخوات واجبة شرعاً، ولا ينبغي التقصير فيها وإن قصروا أو أساءوا، وهي مثابة على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ). وإن تسببت مخالطتهم في الأذى، فيمكن الاقتصار على السلام وتقليل الزيارات والكلام، يقطع الهجر المنهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ). وقد اتفق الفقهاء على أن السلام يقطع الهجر ويرفع الإثم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26522
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي