ما حكم من شك في التحلل من الإحرام بعد العمرة الأولى والعمرة الثانية، وكيف ينوي التحلل الآن؟
إذا أحرمت السائلة بالعمرة الأولى، وطافت وسعت، ولم تقصر جهلًا، فإنها لا تزال باقية على إحرامها، وعليها أن تأخذ من شعرها بنية التحلل. لا يلزمها العودة لمكة، ويسقط عنها الدم إذا كان تأخير التقصير بسبب الجهل أو النسيان. أما إحرام العمرة الثانية، فلا ينعقد؛ لأنها لا تزال محرمة بالعمرة الأولى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166208