العودة إلى البحث

ما حكم من أحرم من مصر للعمرة ثم لم يستطع الذهاب إلى مكة لشدة الزحام والإجهاد، مع العلم أنه أدى العمرة مرات عديدة بعد ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز رفض الإحرام بعد الشروع فيه، بل يجب إتمام النسك. المشقة ليست سببًا للتحلل ما لم يُشترط ذلك عند الإحرام. وبما أنكما أديتما العمرة الثانية، فقد أتممتما أعمال العمرة الأولى، وإحرامكما الثاني لم ينعقد.

بالنسبة لمحظورات الإحرام قبل العمرة الثانية: - ما كان من قبيل الإتلاف (كحلق الشعر أو قصه، وقلم الأظفار): عليكم فدية عن كل جنس، والفدية هي ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. - ما كان من باب الترفه (كلبس المخيط، ودهن الرأس، والتطيب، وتغطية الرجل رأسه): لا كفارة فيه للجهل أو النسيان. - الجماع ومقدماته: لا فدية فيه على الناسي والجاهل، ولا يفسد به النسك.

بقية العمر تنعقد صحيحة بعد التحلل من العمرة الأولى بأفعال العمرة الثانية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي