العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الكولونيا دون معرفة غرض المشتري، أو مع العلم بأنه سيشربها ليسكر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع الكولونيا المشتملة على الكحول، إذا لم يُعلم أن غرض المشتري منها السُّكر، ويحرم بيعها لمن يُعلم أو يغلب على الظن أنه يريدها لذلك، لقول ابن قدامة: "فإنما يحرم البيع ويبطل، إذا علم البائع قصد المشتري ذلك". وكل تصرف يفضي لمعصية فهو ممنوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150375
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي