ما حكم بيع الكولونيا دون معرفة غرض المشتري، أو مع العلم بأنه سيشربها ليسكر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع الكولونيا المشتملة على الكحول، إذا لم يُعلم أن غرض المشتري منها السُّكر، ويحرم بيعها لمن يُعلم أو يغلب على الظن أنه يريدها لذلك، لقول ابن قدامة: "فإنما يحرم البيع ويبطل، إذا علم البائع قصد المشتري ذلك". وكل تصرف يفضي لمعصية فهو ممنوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150375
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150375
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي