هل يجوز أخذ أجرة السعي عند الاتفاق على مبلغ التمويل ونسبة فائدة سنوية ثابتة ونسبة تأمين تدفع مرة واحدة، مع العلم أن العمولة من أصل المبلغ فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التوسط في معاملة التمويل التي هي قرض بزيادة مشروطة، والعمولة على هذه الوساطة محرمة؛ لأنها ربا، من أكبر الكبائر، ولا تجوز الإعانة عليه، ففي : "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182296
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182296
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي