العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ أجرة السعي عند الاتفاق على مبلغ التمويل ونسبة فائدة سنوية ثابتة ونسبة تأمين تدفع مرة واحدة، مع العلم أن العمولة من أصل المبلغ فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التوسط في معاملة التمويل التي هي قرض بزيادة مشروطة، والعمولة على هذه الوساطة محرمة؛ لأنها ربا، من أكبر الكبائر، ولا تجوز الإعانة عليه، ففي : "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182296
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي